Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83771 بتاريخ 2 جانفي 2026 : صفة العامل القار لا تتحدد بقرار الترسيم وإنما بطبيعة العلاقة الشغلية
Principe juridique
- انتقال الأجير للعمل لدى شركة أخرى تابعة لنفس المجموعة لا يعني بالضرورة فسخ العلاقة الأصلية. يبقى الأجير محتفظا بحقوقه المهنية والأقدمية تجاه المؤجر الأصلي.
Textes appliqués
- الفصل 6-4-2 من مجلة الشغل. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.