Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76106 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل الحكم بالتضامن في الأداء بين المدينين

J P 76106/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تعيين مصدر التضامن في الأداء بين المدينين، سواء أكان العقد أو القانون أو كونه من ضروريات القضية، لتمكين محكمة القانون من مراقبة صحة ما قضى به في شأنه.
  2. - لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنظر في دفوع جديدة تهم مصالح الخصوم وتتعلق بمناقشة أعمال الخبرة لأول مرة، ما دامت لا علاقة لها بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
  3. - يسقط حق القيام بالدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ولا مجال للتمسك بالسقوط في المطالبة بالمستحقات طالما كانت العلاقة الشغلية متواصلة.
  4. - توزيع المصاريف القانونية على الفريقين مسألة اجتهادية تخضع لسلطة محكمة الموضوع، ولا سلطان لمحكمة التعقيب عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.