Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76106 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل الحكم بالتضامن في الأداء بين المدينين
Principe juridique
- - وجوب تعيين مصدر التضامن في الأداء بين المدينين، سواء أكان العقد أو القانون أو كونه من ضروريات القضية، لتمكين محكمة القانون من مراقبة صحة ما قضى به في شأنه.
- - لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنظر في دفوع جديدة تهم مصالح الخصوم وتتعلق بمناقشة أعمال الخبرة لأول مرة، ما دامت لا علاقة لها بالنظام العام والإجراءات الأساسية.
- - يسقط حق القيام بالدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ولا مجال للتمسك بالسقوط في المطالبة بالمستحقات طالما كانت العلاقة الشغلية متواصلة.
- - توزيع المصاريف القانونية على الفريقين مسألة اجتهادية تخضع لسلطة محكمة الموضوع، ولا سلطان لمحكمة التعقيب عليها.
Textes appliqués
- الفصل 19 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 15 م ش autres décisions
- الفصل 174 م ا ع autres décisions
- الفصل 175 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 112 م. م. م ت autres décisions
- الفصل 33 من القانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21/06/2010 autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 128 م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.