Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80463 بتاريخ 26/01/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تكييف الوقائع إلى جميع عناصر الملف

J P 80463/202626 janvier 2026

Principe juridique

  1. إن مهمة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة المعروضة عليها والإجتهاد في فحصها لتكوين رأيها وبناء الأساس الذي تقيم عليه قضائها دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، مشروطة بأن يكون التأسيس لقاعدة حكمها مبناه الوقائع الصحيحة الثابتة بالملف وتطبيق القانون تطبيقا سليما.
  2. إن إغفال محكمة الموضوع لعناصر ثابتة بالملف، كتصريحات الأطراف ونتائج البحث الجزائي والرسم البياني للحادث، يحول دون التكييف السليم للوقائع ومن ثم تحديد الحالة المستوجبة على صورة الحادث وبيان نسب المسؤولية بين الأطراف، مما يؤثر في سلامة القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.