Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88855 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب تطابق وصف الخبير للضرر المعنوي مع الجدول القانوني في احتساب التعويض
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع أن تستقرئ تقرير الخبير بدقة وأن تطبق وصفه للضرر المعنوي وفق ما يقابله حرفيا في الجدول القانوني المعد لتحديد نسب التعويض.
- احتساب نسبة تعويض غير مطابقة للوصف الذي خلص إليه الخبير في تقريره يشكل تحريفا للوقائع وسوء تطبيق للقانون يستوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.