Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88855 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب تطابق وصف الخبير للضرر المعنوي مع الجدول القانوني في احتساب التعويض

J P 88855/202616 février 2026

Principe juridique

  1. يجب على محكمة الموضوع أن تستقرئ تقرير الخبير بدقة وأن تطبق وصفه للضرر المعنوي وفق ما يقابله حرفيا في الجدول القانوني المعد لتحديد نسب التعويض.
  2. احتساب نسبة تعويض غير مطابقة للوصف الذي خلص إليه الخبير في تقريره يشكل تحريفا للوقائع وسوء تطبيق للقانون يستوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.