Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73544 بتاريخ 21/01/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل الناتج عن إهمال محكمة الموضوع لقرائن ثابتة بالملف
Principe juridique
- - إن تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي ترجع لاختصاص محكمة الموضوع، ولا تملك محكمة التعقيب نقض اجتهادها في ذلك إلا إذا خالفت مقتضيات القانون.
- - يقع على محكمة التعقيب مراقبة مدى تناول محكمة الموضوع ومناقشتها لكافة المستندات والأركان القانونية التي استندت إليها، ومدى موازنتها بين الأدلة والقرائن الثابتة بالملف دون إهمال أو تقصير.
- - يشكل إهمال محكمة الموضوع لعدد من القرائن الثابتة بالملف وعدم مناقشتها في حيثياتها، مع الاكتفاء بتأسيس القرار على إنكار المتهم وتراجع الشهود دون تعليل كاف، عيباً بضعف التعليل يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.