Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83194 بتاريخ 25/02/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لترجيحها بين الأدلة وعدم قلب عبء الإثبات دون سبب قانوني
Principe juridique
- - حرية محكمة الموضوع في تقدير النزاع وتنزيل النص القانوني والترجيح بين الأدلة مشروطة بالتعليل القانوني المستساغ القائم على ما له أصل ثابت بالملف، وأن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لازم لصحتها.
- - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقلب عبء الإثبات دون سبب قانوني، وأن ترجيحها لأدلة أحد الخصوم على الآخر يجب أن يكون معللاً كما ينبغي قانوناً، وإلا أورث حكمها قصوراً في التعليل موجباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 23 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.