Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68060 بتاريخ 07/10/2024 : تكييف الهبة في مرض الموت لغير الوارث على أنها وصية
Principe juridique
- - الهبة الصادرة لغير وارث خلال مرض متصل بالموت لا تعد باطلة، بل تكيف بمقتضى القانون على أنها وصية لغير وارث.
- - لا حاجة لمصادقة الورثة على الهبة الصادرة في مرض الموت إذا كانت لفائدة غير وارث، باعتبار الموهوب له غيراً وليس وارثاً.
- - إذا تجاوزت الهبة لغير الوارث ثلث التركة، فإن ذلك لا يبطل العقد، بل يقتصر أثره على اشتراط مصادقة الورثة على ما زاد عن الثلث.
Textes appliqués
- الفصل 179 من م ا ش autres décisions
- الفصل 206 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.