Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68060 بتاريخ 07/10/2024 : تكييف الهبة في مرض الموت لغير الوارث على أنها وصية

J P 68060/20247 octobre 2024

Principe juridique

  1. - الهبة الصادرة لغير وارث خلال مرض متصل بالموت لا تعد باطلة، بل تكيف بمقتضى القانون على أنها وصية لغير وارث.
  2. - لا حاجة لمصادقة الورثة على الهبة الصادرة في مرض الموت إذا كانت لفائدة غير وارث، باعتبار الموهوب له غيراً وليس وارثاً.
  3. - إذا تجاوزت الهبة لغير الوارث ثلث التركة، فإن ذلك لا يبطل العقد، بل يقتصر أثره على اشتراط مصادقة الورثة على ما زاد عن الثلث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.