Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70591 بتاريخ 21/01/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وإهمال قرائن ثابتة بالملف

J P 70591/202521 janvier 2025

Principe juridique

  1. - إن تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي ترجع لاختصاص محكمة الموضوع واجتهادها المطلق، ولا تنقض محكمة التعقيب هذا الاجتهاد.
  2. - يبقى دور محكمة التعقيب منصبا على مراقبة مدى احترام المحكمة لمقتضيات القانون في اجتهادها ومدى تناولها ومناقشتها لكافة المستندات والأركان القانونية التي استندت عليها.
  3. - يجب على محكمة الموضوع موازنة الأدلة والقرائن التي لها أصل ثابت بملف القضية دون إهمال أو تقصير.
  4. - إهمال محكمة الموضوع لقرائن ثابتة بالملف وعدم مناقشتها في حيثيات القرار يجعل قرارها معيبا بضعف التعليل وحريا بالنقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.