Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70591 بتاريخ 21/01/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وإهمال قرائن ثابتة بالملف
Principe juridique
- - إن تعليل الأحكام من المسائل الجوهرية التي ترجع لاختصاص محكمة الموضوع واجتهادها المطلق، ولا تنقض محكمة التعقيب هذا الاجتهاد.
- - يبقى دور محكمة التعقيب منصبا على مراقبة مدى احترام المحكمة لمقتضيات القانون في اجتهادها ومدى تناولها ومناقشتها لكافة المستندات والأركان القانونية التي استندت عليها.
- - يجب على محكمة الموضوع موازنة الأدلة والقرائن التي لها أصل ثابت بملف القضية دون إهمال أو تقصير.
- - إهمال محكمة الموضوع لقرائن ثابتة بالملف وعدم مناقشتها في حيثيات القرار يجعل قرارها معيبا بضعف التعليل وحريا بالنقض مع الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من م. إ .ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.