Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81956 بتاريخ 30/03/2026 : نقض الحكم لتناقض تقرير الخبرة وعدم استكمال محكمة الموضوع لمعطياته

J P 81956/202630 mars 2026

Principe juridique

  1. - إن القاضي هو الذي يسير ويراقب إجراءات تحقيق الدعوى وله سلطة الإذن بإجراء الأبحاث التي تحتمها طبيعة الدعوى ومقتضياتها، وله وحده سلطة تقديرية في وزن الدليل والإذن بإعادة الخبرة أو رفض ذلك، شريطة أن يبرر موقفه تبريراً قانونياً سليماً.
  2. - يجب على محكمة الموضوع، عند اعتمادها على تقرير الخبرة، أن تبسط رقابتها على أعمال الخبير وأن تتثبت من المعطيات الواقعية والقانونية التي استند إليها، وعليها أن تقوم بمزيد الاستقراء أو تكليف خبير آخر إذا تبين لها نقص أو تناقض في تلك المعطيات، وإلا كان قرارها معيباً.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.