Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88429 بتاريخ 10/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وسوء تطبيق القانون في تقدير الأدلة والضرر النفسي

J P 88429/202610 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب أن يكون تعليل الأحكام الجزائية مستوعباً لجميع عناصر القضية الفعلية والقانونية، وأن يكون استخلاص الدليل سنداً صحيحاً متماسك الأجزاء مؤدياً للنتيجة التي انتهى إليها، وإلا كان الحكم مستهدفاً للنقض.
  2. - يلتزم قاضي الموضوع، رغم مطلق صلاحيته في تقدير الوقائع، بتعليل حكمه وتسبيبه بناءً على ما هو ثابت من مظروفات الملف، مع تناول كل عناصر القضية بالدرس والتمحيص دون إغفال أو تقصير أو تحريف للوقائع، وبتقصي أركان الجريمة واستعراض قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها ثم استخلاص النتائج القانونية.
  3. - يشمل مبدأ التعويض عن الضرر في إطار المسؤولية التقصيرية الضرر النفسي كجزء لا يتجزأ من الأضرار اللاحقة بالمتضرر، ويجب على المحكمة أخذه بعين الاعتبار عند الفصل في الدعوى، ولا يجوز اقتصارها على الأضرار البدنية فقط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.