Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82204 بتاريخ 19/11/2025 : تقدير محكمة الموضوع للضرر الموجب للطلاق
Principe juridique
- - تقدير الضرر الموجب للطلاق من اختصاص محكمة الموضوع المطلقة في تكييف الوقائع وتنزيل النص القانوني المنطبق دون رقابة عليها من محكمة القانون طالما كان ما خلصت إليه معللاً من الوجهتين الواقعية والقانونية.
- - الضرر الموجب للطلاق هو ذلك الضرر الثابت والمُحقّق الذي من شأنه أن يجعل استمرار العلاقة الزوجية أمراً مستحيلاً، ولا يكفي في إثباته مجرد الشكوك أو المشاركة في رحلات ترفيهية مختلطة بموافقة الزوج.
- - موافقة الزوج على مشاركة زوجته في رحلات ترفيهية مختلطة تبنى على قرينة مفادها الثقة المتبادلة بين الزوجين، ولا تُعدّ دليلاً قاطعاً على وجود علاقة غير شرعية.
Textes appliqués
- الفصل 23 م ا ش autres décisions
- الفصل 31 فقرة 2 م ا ش autres décisions
- الفصل 154 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.