Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73585 بتاريخ 29/01/2025 : وجوب عرض ملفات القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها على النيابة العمومية
Principe juridique
- - وجوب عرض ملفات القضايا التي تكون الدولة أو الهيئات العمومية طرفا فيها على النيابة العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، ويعتبر هذا الإجراء من النظام العام، وعدم احترامه يعد خرقا للقانون يستوجب نقض الحكم.
- - لا يجوز للمحكمة تأسيس قضائها في دعوى مطالبة المؤجر بدفع مساهمات الضمان الاجتماعي غير المدفوعة على أحكام قانون ضم الخدمات، إذ أن هذا النظام يطبق بطلب اختياري من العون ضد الصندوق لتسوية فترات نشاط غير مصرح بها، وهو إطار قانوني منفصل عن دعوى الإلزام القضائي للمؤجر.
Textes appliqués
- الفصل 251 فقرة 5 م م م ت autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 autres décisions
- القانون عدد 105 المؤرخ في 14/12/1995 autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل الثاني من القانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.