Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83190 بتاريخ 16/02/2026 : وجوب تقييد رفض التركة بآلية قانونية لحماية حقوق الدائنين

J P 83190/202616 février 2026

Principe juridique

  1. - رفض الورثة للتركة لا يكون بمجرد تصريح فردي لدى المحامي أو عدل إشهاد، بل يجب أن يخضع لآلية قانونية محددة لضمان استقرار المراكز القانونية وحماية مصالح دائني التركة.
  2. - الموازنة بين مصالح الدائنين والورثة تقتضي مقارنة تاريخ المطالبة بالدين بتاريخ التصريح برفض التركة، فإذا جاء الرفض بعد مباشرة الدائن لدعواه القضائية، دلّ ذلك على تعمد الورثة التفصي من المسؤولية والإضرار بمصالح الدائن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.