Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87795 بتاريخ 06/01/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وإهمال محكمة الموضوع لأعمال الخبرة الثابتة بعدم توفر شرط التعديل
Principe juridique
- - تعديل القيمة الكرائية يخضع لشروط حددها القانون، ومن بينها الشرط المتعلق بتغيير الأحوال الاقتصادية التي إن طرأت تدخل تغييرات تتجاوز ربع قيمة كراء المحل.
- - على محكمة الموضوع القيام بجميع الأعمال الاستقرائية للتحقق من توفر شروط التعديل المنصوص عليها قانوناً، وعدم إهمال ما تثبته أعمال الخبرة من معطيات.
Textes appliqués
- الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.