Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82175 بتاريخ 06/01/2026 : سكوت المسوغ عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية إبراء للمتسوغ منها
Principe juridique
- - لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منه ماسا بالنظام العام.
- - سكوت المسوغ عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية طيلة المدة موضوع المطالبة مع قبوله لمعينات الكراء دون احتراز يعد دلالة صريحة على ترك حقه في المطالبة بها وإبراء المتسوغ منها.
Textes appliqués
- الفصل 351 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.