Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77225 بتاريخ 02/07/2025 : تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تعتمد في ذلك على المعايير الواردة بالفصل 52 م ا ش بصورة تفي بحاجيات المنفق عليه وتساير وسع المنفق وحال الوقت والأسعار.
- لا يجوز لمحكمة النقض أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع بالاجتهاد طالما كان حكمها معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون وكان مستوعباً لجميع الدفوع.
Textes appliqués
- الفصل 52 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.