Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77581 بتاريخ 02/07/2025 : تقدير النفقة من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- تعتمد محكمة الموضوع في تقدير النفقة على المعايير الواردة بالفصل 52 م ا ش، بما يفي بحاجيات المنفق عليه ويساير وسع المنفق وحال الوقت والأسعار.
- لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنقض اجتهاد محكمة الموضوع بالاجتهاد طالما كان حكمها معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 52 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.