Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85871/85873 بتاريخ 07/04/2026 : بطلان الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مطلب كتابي للنيابة العمومية
Principe juridique
- - وجوب تقديم الطعن بالتعقيب بمطلب كتابي إلى كتابة المحكمة المصدرة للقرار، ولا عبرة لأي تنصيص آخر من النيابة العمومية على ظهر الملف أو في محضر الجلسة.
- - ارتباط طعن القائم بالحق الشخصي وظيفياً بالدعوى العمومية وسقوطه تبعاً لسقوط طعن النيابة العمومية شكلاً.
Textes appliqués
- الفصل 261 م إ ج autres décisions
- الفصل 199 م إ ج autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.