Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91791 بتاريخ 02/02/2026 : ثبوت الطرد غير الصريح واستخلاصه من إجراءات المؤجر
Principe juridique
- - يقع عبء إثبات واقعة الطرد على الأجير باعتبارها أساس الالتزام بالتعويض القائم به، وفق أحكام الفصل 420 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - يخول الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة، والإذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
- - يمثل عدم تمكين الأجيرة من مباشرة عملها بعد انقضاء إجازة الأمومة، مع مطالبتها بملازمة بيتها وانتظار استدعاء لم يتحقق، طرداً مقنعاً (غير صريح) ينزل منزلة الطرد التعسفي الواقع دون سبب حقيقي وجدي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.