Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76500/76501 بتاريخ 24/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- - لا مانع من قبول الرجوع في مطلب التعقيب طبقا لما نصت عليه أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 263 من م ا ج.
- - لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري أو تاريخ الإعلام به.
- - الأحكام الجزائية تكون دائما حضورية في جانب النيابة العمومية التي تكون حاضرة بالجلسة ومفترض علمها بالحكم الصادر.
- - تسجيل الطعن بالتعقيب خارج الآجال المقررة للطعن بعشرة أيام من تاريخ صدور الحكم يجعله مخالفا للقانون ويترتب عنه وجوبا سقوط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
- الفصل 262 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.