Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72189 بتاريخ 12/02/2025 : عدم إثبات القسمة الرضائية إلا بالكتب وعدم انقضاء حالة الشيوع بالتصرف الواقعي
Principe juridique
- - حالة الشيوع في الملكية العقارية لا تنقضي إلا بقسمة رضائية أو قسمة قضائية.
- - القسمة الرضائية لا تثبت إلا بكتب يتراضى فيه الأطراف على تمييز حصة كل شريك بجزء مفرز خاص به.
- - تصرف أحد الشركاء في جزء من العقار المشترك والانتفاع به على وجه المهيأة أو التصرف الواقعي لا يزول به حالة الشيوع ولا يعتبر مقاسمة نهائية.
Textes appliqués
- الفصل 103 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 104 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 58 م.ح.ع autres décisions
- الفصل 67 م.ح.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.