Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75078 بتاريخ 26/03/2025 : سريان مبدأ التعديل الآلي للجراية عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة

J P 75078/202526 mars 2025

Principe juridique

  1. - مبدأ التعديل الآلي لجرايات التقاعد المنصوص عليه بالفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 هو مبدأ عام وشامل، ويشترط فيه فقط الصبغة القارة للمنحة المتعلقة بالرتبة أو الوظيفة التي تم على أساسها تصفية الجراية.
  2. - التنصيص في الأمر المحدث لمنحة ما على شرط المباشرة الفعلية يقصد منه استبعاد من كان في حالة عدم مباشرة فعلية من استحقاق المنحة، أما إدماجها ضمن جرايات التقاعد فيخضع لمبدأ التعديل الآلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.