Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75078 بتاريخ 26/03/2025 : سريان مبدأ التعديل الآلي للجراية عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة
Principe juridique
- - مبدأ التعديل الآلي لجرايات التقاعد المنصوص عليه بالفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 هو مبدأ عام وشامل، ويشترط فيه فقط الصبغة القارة للمنحة المتعلقة بالرتبة أو الوظيفة التي تم على أساسها تصفية الجراية.
- - التنصيص في الأمر المحدث لمنحة ما على شرط المباشرة الفعلية يقصد منه استبعاد من كان في حالة عدم مباشرة فعلية من استحقاق المنحة، أما إدماجها ضمن جرايات التقاعد فيخضع لمبدأ التعديل الآلي.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل الأول من الأمر عدد 2941 لسنة 2014 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.