Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92234 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير النفقة ومنحة السكن إلى معايير قانونية معللة
Principe juridique
- - وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير النفقة إلى معايير قانونية محددة تتمثل في موازنة بين حاجيات المنفق عليه والحالة المادية للمنفق وحال الوقت والأسعار، وفق ما نص عليه الفصل 52 م ا ش.
- - وجوب استناد محكمة الموضوع في تقدير منحة السكن إلى المعايير القانونية ذاتها المنصوص عليها في الفصل 56 م ا ش، مع بيان ذلك في حكمها تعليلاً واقعياً وقانونياً يجيب على الدفوع الجوهرية المتمسك بها بناءً على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - وجوب توقيع كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة على القرار الصادر، وفق ما تقتضيه أحكام الفصل 122 م م م ت، لاستيفاء شكلياته.
Textes appliqués
- الفصل 50 م ا ش autres décisions
- الفصل 52 م ا ش autres décisions
- الفصل 56 م ا ش autres décisions
- الفصل 122 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.