Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83088 بتاريخ 25/06/2025 : وجوب تكييف مصاريف الولادة والختان ضمن المفهوم الموسع للنفقة
Principe juridique
- - حيث أن تقدير مبلغ النفقة سواء بمفهومها الاعتيادي أو الموسع من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع، ويجب أن تعتمد في تقديرها على ما يتوفر لديها بملف القضية من ظروف وملابسات مع اعتماد العناصر الثابتة الواردة بالفصل 52 م ا ش بشرط التعليل المستساغ قانونا والمستمد مما له أصل ثابت بالملف.
- - حيث أن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها، مما يقتضي سرد الوقائع الكاملة دون خطأ أو تحريف وتكييفها التكييف القانوني المناسب وإنزال حكم القانون على ذلك التكييف مع تتبع دفوعات الخصوم ومناقشتها والرد على ما كان منها مؤثرا على وجه الفصل.
Textes appliqués
- الفصل 50 م ا ش autres décisions
- الفصل 52 م ا ش autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.