Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70990 بتاريخ 16/12/2024 : قبول التصريح بالطور الاستئنافي لانتفاء التواطؤ بين المعقول عنه والمعقول تحت يده
Principe juridique
- - يجب على المعقول تحت يده تقديم تصريح كتابي إلى كاتب المحكمة في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى.
- - للمعقول تحت يده أن يقدم تصريحه أو يتلافى ما به من نقص أمام محكمة الدرجة الثانية إذا كان له عذر شرعي.
- - العذر الشرعي في تأخير التصريح يتمثل في عدم ثبوت تواطؤ المعقول تحت يده مع المعقول عنه المدين الأصلي، مما يعني حسن نيته وعدم قصده إخفاء الأموال.
Textes appliqués
- الفصل 337 م مم ت autres décisions
- الفصل 339 م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.