Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74383 بتاريخ 21/05/2025 : وجوب تمييز محكمة الموضوع بين رأس المال عند الوفاة وجراية الباقين على قيد الحياة في احتساب الفارق التعويضي
Principe juridique
- - لا يجوز لمحكمة الموضوع الخلط بين رأس المال عند الوفاة المنظم بالقانون عدد 30 لسنة 1960 وجراية الباقين على قيد الحياة المنظمة بالأمر عدد 499 لسنة 1974 عند تطبيق أحكام الفصل 145 من مجلة التأمين، ويعتبر هذا الخلط تحريفاً للوقائع.
- - يقتصر تطبيق الفقرة الأخيرة من الفصل 145 من مجلة التأمين على جراية الباقين على قيد الحياة فقط، دون رأس المال عند الوفاة، وذلك لتمكين المؤمن من دفع الفارق بين الجراية التي يتمتع بها أولى حق المتضرر المضمون اجتماعياً وبين مبلغ التعويض الملزم بدفعه لقاء الضرر الاقتصادي.
- - يجب على محكمة الموضوع عند احتساب الفارق التعويضي طبقاً للفصل 145 من مجلة التأمين أن تحسب أولاً حصة المستحق من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي للهالك، ثم تطرح منها مبلغ جراية الباقين على قيد الحياة، وتضرب الباقي (الفارق الإيجابي) في القيمة الحالية لدينار واحد من الجراية العمرية وفق الجدول القانوني للمعاوضة.
Textes appliqués
- الفصل 145 م ت autres décisions
- الفصول 85 وما بعده من القانون عدد 30 المؤرخ في 14/12/1960 autres décisions
- الأمر عدد 499 المؤرخ في 27/4/1974 autres décisions
- الأمر عدد 1871 المؤرخ في 17/7/2007 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.