Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 82599 بتاريخ 09/03/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة

J P 82599/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. تختص محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقييم الأدلة والوقائع والمستندات واستخلاص الوقائع الصحيحة منها وإعطائها التكييف القانوني المناسب بعد تفحص ومناقشة حجج الأطراف.
  2. تخرج من رقابة محكمة التعقيب مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع متى اتضح أنها أسست قضائها على ما له أصل ثابت بملف القضية وعللت قرارها تعليلاً مستساغاً تأسس على معطيات قانونية وواقعية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.