Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82270 بتاريخ 09/02/2025 : سلطة محكمة الموضوع التقديرية في ترفيع التعويضات و تقدير الضرر المهني

J P 82270/20259 février 2025

Principe juridique

  1. - لا يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني ممارسة المتضرر لنشاط مهني فعلي تاريخ الحادث، بل يكفي تأثير الضرر على النشاط المهني قياساً بما كان عليه قبل التعرض للحادث.
  2. - الترفيع أو التخفيض في مبالغ التعويضات يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل، شرط أن يكون التعليل مستساغاً ومؤسساً على معطيات قانونية وواقعية سليمة.
  3. - لا يجوز إخراج صندوق ضحايا حوادث المرور من دائرة المسؤولية لمجرد مشاركة وسيلة نقل مملوكة للدولة في الحادث، إذا لم تكن هي المتسببة فيه، بل تتحمل المسؤولية الوسيلة المتسببة فعلياً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.