Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83432 بتاريخ 11/03/2026 : عدم جواز عرض مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - تقييم محكمة الموضوع لمسؤولية الأطراف في حوادث المرور يجب أن يستند إلى معطيات ملف البحث ومدى إمكانية تحديد نسبة مساهمة كل طرف بشكل واضح وجازم، وعند تعذر ذلك تندرج الحالة ضمن الجدول الملحق بمجلة التأمين.
- - محكمة التعقيب ليست درجة من درجات التقاضي، ولا يجوز عرض مطاعن لم تُعرض على محكمة الأصل لأول مرة أمامها، ويتعين ردّها.
Textes appliqués
- الفصل 123 مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 133 م ت autres décisions
- الفصل 136 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.