Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69627 بتاريخ 11/12/2024 : اختصاص المحكمة الإدارية بنظر دعوى المسؤولية الناجمة عن تقصير منشأة عمومية في صيانة مرافقها
Principe juridique
- - تختص المحكمة الإدارية وحدها بنظر دعاوى المسؤولية الناجمة عن تقصير منشأة عمومية في تنفيذ مرفق عام، ولو كانت تلك المنشأة ذات صبغة تجارية وصناعية وخاضعة لقانون الشركات التجارية.
- - يعتبر تقصير المنشأة العمومية في صيانة مرافقها الحافظة ضمن نطاق تنفيذها لمرفق عام وبغاية تحقيق مصلحة عامة، مما يضفي على عملها الصبغة الإدارية.
- - إن القيام بالدعوى ضد منشأة عمومية أمام المحاكم العدلية في نزاع يدخل في اختصاص القضاء الإداري يشكل خرقاً لقواعد الاختصاص الحكمي ويستوجب نقض القرار الصادر عنها.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية و إحداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
- القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.