Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84440 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب اعتماد الأجر الأدنى المضمون المعمول به تاريخ وقوع الضرر لاحتساب التعويض

J P 84440/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - وجوب اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون المعمول به تاريخ وقوع الضرر كأساس لاحتساب التعويضات المستحقة للمتضرر من حادث مرور عند عدم إدلائه بالتصريح الجبائي، عملاً بأحكام الفصل 127 م.ت.
  2. - الخطأ الفادح الذي يتحمّل مرتكبه كامل مسؤولية وقوع الحادث هو ذلك الخطأ الذي يرتكبه أقل الناس عناية وانتباهاً ويكون السبب الوحيد في وقوع الضرر دون أدنى مساهمة من سائق العربة، وفقاً للفصل 122 م.ت.
  3. - الترفيع أو الحط في مبلغ الغرامات المحكوم بها للمتضرر من حادث مرور هو مسألة موضوعية متروكة لاجتهاد محكمة الموضوع، شريطة أن تقوم المحكمة بتعليل قرارها تعليلاً سليماً مؤسساً على عناصر الضرر الثابتة بالملف، وفقاً للفصل 121 م.ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.