Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93514 بتاريخ 16/03/2026 : اختصاص المحاكم العدلية بالنزاعات بين المنشآت العمومية وحرفائها

J P 93514/202616 mars 2026

Principe juridique

  1. - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وحرفائها من جهة أخرى، وذلك طبقا للفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996.
  2. - لا يجوز للخصوم إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، لأنها محكمة قانون وليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا تنظر إلا فيما كان ماسا بالنظام العام أو سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع.

Textes appliqués

  • الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المعاكم العدلية والمحكمة الادارية واحداث مجلس لتنازع الاختصاص autres décisions
  • الفصل 242 من المجلة المدنية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.