Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 81964 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تحميل المؤمن الفارق بين التعويض عن الضرر الاقتصادي والجراية الممنوحة من صناديق الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- يُمنح تعويض عن الضرر الاقتصادي لفائدة القرين والأبناء والأبوين والأحفاد وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة التأمين في حالة الوفاة الناجمة عن حادث مرور.
- في صورة تمتع أولي حق المتضرر بجراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي، لا يتحمل المؤمن إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات طبق أحكام الفصل 145 من مجلة التأمين.
- تطبيق أحكام الفصل 145 من مجلة التأمين يستلزم مقارنة المبلغ المستحق كتعويض عن الضرر الاقتصادي بالمبلغ المتحصل عليه من صناديق الضمان الاجتماعي لتحديد الفارق الواجب على المؤمن تحمله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.