Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65848 بتاريخ 26/02/2025 : تحديد مفهوم حادث المرور وعدم انطباقه على سقوط شخص من عربة متوقفة

J P 65848/202526 février 2025

Principe juridique

  1. - تعريف حادث المرور الوارد بالفصل الثالث من مجلة الطرقات لا يشمل الحوادث الناجمة عن سقوط شخص من عربة متوقفة وراسية، إذ يتطلب منطقيا أن تكون العربة في حالة حركة وتصادم لترتيب الأضرار.
  2. - يقع على محكمة الموضوع تكييف الوقائع تكييفا قانونيا سليما بالاستناد إلى التعريف التشريعي الدقيق للمفاهيم القانونية، وخاصة مفهوم حادث المرور، لتحديد النظام القانوني الواجب التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.