Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77085 بتاريخ 30/06/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- إن مهمة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وبناء قضائها عليها لا تكون إلا بشرط التعليل المنطقي المستمد مما له أصل ثابت في الملف والجواب عن المطاعن الجوهرية.
- إن اقتصار المحكمة على سرد المؤيدات واستنتاجات مقتضبة دون تعليل مستساغ يوضح صورة النزاع بشكل دقيق انطلاقا من المعطيات الفنية والقرائن الواقعية الثابتة في الملف يورث حكمها ضعفا في التعليل.
- إن إغفال المحكمة التعرض لأدلة جوهرية من شأنها توضيح صورة النزاع والتأثير على مسؤولية الأطراف، مع توفرها في الملف، يشكل هضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.