Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 94016 بتاريخ 21/04/2026 : وجوب تعزيز شهادة المتهم على متهم بقرائن دامغة لإثبات الإدانة
Principe juridique
- - للقاضي الجزائي مطلق الحرية في تكوين اقتناعه الوجداني من مجموع الأدلة والقرائن المعروضة عليه، شريطة ألا يخرج عن الضوابط القانونية.
- - لا يجوز الأخذ بشهادة متهم على متهم لإثبات الإدانة إلا إذا تعززت بقرائن أخرى دامغة وقاطعة ومتظافرة تقنع وجدان القاضي، خاصة إذا اعتراها شك من حيث صحتها لثبوت عداوة بينهما أو لغرض درء المسؤولية.
Textes appliqués
- الفصل 150 إجراءات جزائية autres décisions
- الفصل 269 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.