Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80732 بتاريخ 14/01/2026 : سريان أجل الإعلام باستثناء الضمان من تاريخ القيام بدعوى قضائية ضد المؤمن
Principe juridique
- حيث يستفاد من الفصل 120 من مجلة التأمين أن تاريخ بداية سريان أجل الإعلام باستثناء الضمان هو تاريخ القيام بدعوى قضائية ضد المؤمن عند عدم ثبوت تسلمه لمحضر البحث بتاريخ ثابت.
- وحيث أن شرط الإعفاء من الضمان المنصوص عليه بالفصل 12 من مجلة التأمين يجب أن يكون بارزاً ومحرراً بشكل ظاهر جداً ليكون نافذاً في مواجهة المتضرر.
- وحيث أن المحكمة غير ملزمة بالرد على جميع المسائل المطروحة لديها، بل يقتصر نظرها على الأمور الجدية ذات التأثير المباشر على وجه الفصل في القضية.
Textes appliqués
- الفصل 120 من م ت autres décisions
- الفصل 167 من م ت autres décisions
- الفصل 12 من م ت autres décisions
- الفصل 118 من م ت autres décisions
- الفصل 123 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.