Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71826 بتاريخ 05/02/2025 : وجوب اقتصار محكمة الإحالة على النظر في أسباب النقض المقبولة دون سواها
Principe juridique
- - وجوب اقتصار محكمة الإحالة على النظر في أسباب النقض المقبولة من قبل محكمة التعقيب دون إعادة النظر في ما عداها من أوجه الدعوى.
- - أن المفهوم الموسع لحادث المرور المنصوص عليه في قانون التأمين يشمل الأضرار الناتجة عن استعمال العربة وجولانها بقطع النظر عن مكان وقوع الحادث، ما لم ينص المشرع على استثناء صريح.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.