Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 88720/88508 بتاريخ 07/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وقصور التسبيب وخرق القانون
Principe juridique
- - وجوب أن يشتمل الحكم على أسباب ومنطوق وأن تكون الأسباب أساس الحكم، وأن ينصب التعليل على الوقائق والدفوع ثم التكييف القانوني وتطبيق النصوص القانونية عليها.
- - وجوب أن يتعاطى قاضي الموضوع مع كل الوقائع المطروحة أمامه ويقوم بتقصي أركان الجرائم واستعراض قرائن الإدانة وقرائن البراءة وحسن الموازنة بينها ثم استخلاص النتائج القانونية في تناول لكل عناصر القضية بالدرس والتمحيص دون إغفال أو تقصير أو تحريف.
- - أن جرائم المسك أو الحيازة أو العرض لمواد مخدرة بنية الاتجار فيها تقتضي لقيامها تحقق مجموعة من العناصر المادية منها ضبط كمية معتبرة من المادة المخدرة تفوق الحاجة المعتادة للاستهلاك الشخصي في حوزة المتهم وتقسيم تلك المادة إلى قطع صغيرة إعدادا لبيعها، ولا يشترط توفر العناصر مجتمعة بل يكفي تحقق بعضها.
- - أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك، وأن ضبط كمية ضئيلة من المادة المخدرة مع اعتراف المتهم بالاستهلاك يشكل قرينة على نية الاستهلاك لا الاتجار.
Textes appliqués
- الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 2 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.