Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77443 بتاريخ 13/11/2024 : نقض الحكم لعدم الرد على دفع الإعفاء التعاقدي وهضم حقوق الدفاع
Principe juridique
- - إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري يمس علاقة التأمين بين الطرفين يشكل هضما لحقوق الدفاع وسوء تعليل مبرر للنقض.
- - ما اتفق عليه الطرفان في العقد يقوم مقام القانون فيما بينهما ولا ينقض إلا برضائهما.
- - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من التقاضي ولا تبت في ملاحظات الطاعن المقدمة أمام محاكم الأصل ما لم تكن مآخذ قانونية وفق الصور المحددة قانونا.
- - يجوز لمحكمة التعقيب الخوض في دفع عدم الاختصاص القضائي ولو أثير لأول مرة أمامها إذا كان من النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.