Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80810 بتاريخ 29/12/2025 : رفض الطعن لانعدام أساسه القانوني وعدم مخالفة محكمة الموضوع للقانون
Principe juridique
- - وجوب تأسيس الطعن التعقيبي على مخالفة القانون الذي طبقه قضاة الموضوع، وليس على قانون آخر لم يعتمدوه في أساس حكمهم.
- - ينتفي أساس الطعن الموجه لمحكمة الموضوع بمخالفة قانون معين إذا كانت قد أسست حكمها على قانون آخر، مما يجعل الطعن في غير طريقه ويتجه رده.
Textes appliqués
- الفصل 96 من المجلة المدنية autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.