Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84198 بتاريخ 06/05/2026 : سقوط الاستئناف لعدم احترام أجل الاستدعاء للجلسة
Principe juridique
- حيث أن المشرع التونسي قد استعمل صيغة الوجوب في الفصل 134 من م م م ت عندما أوجب على المستأنف استدعاء خصومه للجلسة في أجل لا يقل عن عشرين يوما قبل تاريخ الجلسة دون احتساب يوم التبليغ ويوم الجلسة.
- وحيث يستفاد أن عدم مراعاة هذا الإجراء الوجوبي يترتب عليه جزاء سقوط الاستئناف، خاصة وأن الحكم الابتدائي تعلق بدعوى لا تتجزأ.
- وحيث أن المبادئ العامة في الإجراءات تقتضي التقيد بما جاء في نصوصها دون تأويل أو قياس، وأن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو وقع بموجبه مساس بالنظام العام أو القواعد الأساسية للإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 71 من م م م ت autres décisions
- الفصل 72 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.