Jurisprudence

قرار تعقيبي جزائي عدد 90641/9142 بتاريخ 24/03/2026 : وجوب تعليل الأحكام الجزائية وموازنة قرائن الإدانة والبراءة

J P 90641/9142/202624 mars 2026

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون التعليل مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
  2. - لقاضي الموضوع حرية الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية، شريطة تبرير رأيه على الوجه الصحيح وبيان أن للدليل الذي أعتمده سند صحيح متماسك الأجزاء ومؤدياً للنتيجة التي انتهى إليها.
  3. - يبقى قاضي الموضوع مطالباً بتعليل حكمه وتسبيبه بما هو ثابت من مظروفات الملف مع ضرورة التعاطي مع كل الوقائع المطروحة أمامه وتقصي أركان الجرائم واستعراض قرائن الإدانة وقرائن البراءة وحسن الموازنة بينها ثم استخلاص النتائج القانونية.
  4. - مسألة شهادة متهم ضد متهم تختص بها محكمة الموضوع دون سواها، ولا مانع من الأخذ بها شريطة أن تكون تلك الشهادة واضحة ومتماسكة ومستقرة في سائر مراحل البحث دون تناقض أو تضارب، وأن تكون معززة ومدعمة بقرائن قوية ومتضافرة يستأنس بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.