Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70526 بتاريخ 09/12/2024 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات والنفي من صميم اجتهادها

J P 70526/20249 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهادها دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا كان تعليلها صحيحا مستساغا دون خطأ أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. لا شيء قانونا يمنع المالك لمناب على الشياع من القيام على شريكه بكف الشغب في جزء معين ومحدد من المشترك.
  3. محكمة الاستئناف غير ملزمة بالاستجابة لطلب إعادة الاختبار أو إجراء اختبار تكميلي طالما اقتنعت بنتيجة الاختبار المنجز بالطور الابتدائي ورأت أن أعمال الخبير المنتدب كانت مطابقة للإجراءات القانونية وسليمة من الناحية الفنية وكافية لتوضيح الحالة القانونية لموضوع النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.