Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80432 بتاريخ 12/01/2026 : ضعف تعليل الحكم المطعون فيه لاستبعاده تقرير الخبرة دون موجب
Principe juridique
- - يجب على محكمة الموضوع دراسة واستقراء جميع مؤيدات الملف، ولا يجوز لها استبعاد تقرير خبرة منجز بإذن قضائي دون موجب قانوني، وإلا كان حكمها ضعيف التعليل.
- - عدم إدلاء الأجير بما يثبت عمله للساعات الإضافية المدعى بها لا يكون سببا في حرمانه من حقه في التعويض إذا ثبت إنجازها بوسائل إثبات أخرى مقبولة قانونا كبطاقات الخلاص.
- - يتعين على محكمة الموضوع، عند الاقتضاء، اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحضيرية كالتحرير على الخبير للتثبت من منهجية عمله قبل البت في النزاع.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.