Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80430 بتاريخ 12/01/2026 : ضعف تعليل حكم محكمة الموضوع باستبعاد تقرير الخبير دون موجب
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الموضوع باستقراء جميع مؤيدات الملف ودراستها قبل الفصل في الدعوى، وعدم استبعاد أي دليل مقبول قانوناً دون موجب.
- - عدم إثبات الأجير لقيامه بالساعات الإضافية المدعى بها لا يكون سببا في حرمانه من حقه في التعويض عن النقص في المبلغ المستحق إذا ثبت إنجازها بوسائل إثبات أخرى مقبولة.
- - إهمال محكمة الموضوع لتمحيص تقرير خبير منجز بإذن منها في إطار تداع سابق، وعدم استخلاص ما يجب استخلاصه منه، يشكل ضعفاً في التعليل يستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 421 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.