Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80430 بتاريخ 12/01/2026 : ضعف تعليل حكم محكمة الموضوع باستبعاد تقرير الخبير دون موجب

J P 80430/202612 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب قيام محكمة الموضوع باستقراء جميع مؤيدات الملف ودراستها قبل الفصل في الدعوى، وعدم استبعاد أي دليل مقبول قانوناً دون موجب.
  2. - عدم إثبات الأجير لقيامه بالساعات الإضافية المدعى بها لا يكون سببا في حرمانه من حقه في التعويض عن النقص في المبلغ المستحق إذا ثبت إنجازها بوسائل إثبات أخرى مقبولة.
  3. - إهمال محكمة الموضوع لتمحيص تقرير خبير منجز بإذن منها في إطار تداع سابق، وعدم استخلاص ما يجب استخلاصه منه، يشكل ضعفاً في التعليل يستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.