Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80428 بتاريخ 12/01/2026 : ضعف التعليل الناشئ عن إهمال محكمة الموضوع لتمحيص تقرير الخبرة
Principe juridique
- - إهمال محكمة الموضوع لتمحيص تقرير خبرة منجز بإذن منها في إطار تداعي سابق بين طرفي النزاع واستبعاده دون موجب يشكل ضعفا في التعليل يستوجب نقض القرار.
- - عدم إمكانية الأجير إثبات العمل لقاء ساعات إضافية بسبب عدم تمكنه من وثائق ممسوكة من قبل المؤجر لا يحرمه من حقه في التعويض عن النقص الثابت في مستحقاته بالرجوع إلى وسائل إثبات أخرى مقبولة قانونا كبطاقات الخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 420 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 421 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.