Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80184 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب استئناف النشاط الفعلي للمؤسسة بعد انتهاء فترة البطالة الفنية
Principe juridique
- - يعتبر تعسفيا الطرد أو الإيقاف عن العمل اللذان يتمان دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وفق أحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- - يتحمل المؤجر عبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته الشغلية، باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، تطبيقا للفصل 420 م ا ع وأحكام مجلة الشغل.
- - لا يعد مجرد فتح أبواب المؤسسة دليلا كافيا على استئناف النشاط، بل يجب أن يقترن ذلك بإعادة التشغيل الفعلي وتمكين الأجير من مباشرة مهامه بعد إعلامه واستدعائه.
- - لا يجوز للمؤجر اللجوء إلى إجراءات الصد عن العمل بعد رفض تمديد فترة البطالة الفنية، إذ أن الصد إجراء استثنائي مرتبط بالنزاع الجماعي وليس وسيلة لإخفاء إيقاف تعسفي للعلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصلين 143 و 144 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلين 147 و 148 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلين 176 و 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.