Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71311 بتاريخ 06/01/2025 : دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل تقوم على الملكية دون الحوز
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل تستند إلى الملكية التي يثبتها الترسيم بالسجل العقاري، ولا مجال معها لمناقشة استحقاق الحق.
- - دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل تختلف في أساسها القانوني عن الدعوى الحوزية الخاصة بالعقارات غير المسجلة.
- - لا يمكن التمسك بالحوز في العقار المسجل مهما طالت مدته، ولا يترتب على هذا الحوز أي أثر قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
- الفصل 51 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.