Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71311 بتاريخ 06/01/2025 : دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل تقوم على الملكية دون الحوز

J P 71311/20256 janvier 2025

Principe juridique

  1. - دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل تستند إلى الملكية التي يثبتها الترسيم بالسجل العقاري، ولا مجال معها لمناقشة استحقاق الحق.
  2. - دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل تختلف في أساسها القانوني عن الدعوى الحوزية الخاصة بالعقارات غير المسجلة.
  3. - لا يمكن التمسك بالحوز في العقار المسجل مهما طالت مدته، ولا يترتب على هذا الحوز أي أثر قانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.