Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80429 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى

J P 80429/202612 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وتمحيصها قبل القضاء بعدم سماع الدعوى، وعدم إهمال أي مستند مقدم في الدعوى دون موجب قانوني.
  2. - لا يجوز لمحكمة الموضوع استبعاد تقرير خبير منجز بإذن قضائي في إطار تداع سابق شمل طرفي النزاع ومعتمد قانونياً، دون أن تبين الأسباب القانونية الموجبة لذلك الاستبعاد، وإلا كان حكمها ضعيف التعليل.
  3. - يقع على عاتق المحكمة، عند الاقتضاء وفي صورة ما رأت ضرورة لذلك، مزيد التحري والاستيضاح من الخبير بشأن منهجية عمله قبل إصدار حكمها بخصوص ما أثبته في تقريره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.